الحر العاملي

217

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( 4 ) بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة مثله ( 5 ) . [ 11872 ] 3 - وبالإسناد عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا ( 1 ) وفي مقدمة العبادات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقها [ 11873 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت

--> ( 4 ) كذا في الأصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين . ( 5 ) علل الشرائع : 373 / 1 . 3 - الكافي 3 : 546 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) يأتي في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 546 / 4 .